اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية. 2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافها. 3 - إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد