اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمياً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير. 2 - يكون توقيع الأمي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد