اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية - أو مَنْ ينيبه - بمطابقتها لأصلها. 2 - يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام. 3 - يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسمياً إذا صدر به كتاب من المحكمة وتَسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه. 4 - تبلغ المحكمة الهيئة بالأحكام المكتسبة لصفة القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك. 5 - لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيرورة الحكم نهائياً ومكتسباً لصفة القطعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد