القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقاً للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية. 2 - يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسبباً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.