القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى - وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام - مصدقة؛ إذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمة، وتكون الشهادة من المحكمة بصدد الحكم السابق بموجب كتاب رسمي مختوم منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.