اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية. 2 ـ إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.
الفصل الثامن: أوجه البطلان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد