القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2 - إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.