اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد