اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص من ملف السجين أو الموقوف ويبلغ إلى عضو الهيئة المختص بذلك. 2 - على أعضاء الهيئة المختصين عند زيارة السجون وأماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين، والاطلاع عليه، والتوقيع في آخر صفحة بما يفيد ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد