اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها. 2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد