اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد