اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه. ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه. ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد