اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام؛ فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.
تصديق المحكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد