اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد