اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
التصويت على المقترح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد