القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة. التصويت على المقترح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.