القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي: ‌أ - بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير. ‌ب - بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات. ‌ج - القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية. ‌د - أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس. الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.