القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن (خمسة) أيام. الإعلان قبل بيع أصول التفليسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.