اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
2- يراعى عند تحديد أي من أصول التفليسة, التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, ما يأتي:
أ - أن يكون من أصول التفليسة المؤثرة.
ب - الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك الأصل.
ج - تكلفة الإعلان.
3- تحدد المحكمة وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد