القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يراعى عند تحديد أي من أصول التفليسة, التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, ما يأتي: ‌أ - أن يكون من أصول التفليسة المؤثرة. ‌ب - الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك الأصل. ‌ج - تكلفة الإعلان. 3- تحدد المحكمة وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.