اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
الحسومات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد