اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي:
أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.
ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع.
ج - أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين.
2- على الأمين إذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على أن يقدم ما يؤيد طلبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد