القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد. 2 - على المدين الصغير أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة النظر في المحكمة قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة. الدعوة إلى التصويت على المقترح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.