اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد