القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: ‌أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ‌ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ‌ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها. ‌د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة. ‌ه - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر. ‌و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين. ‌ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها. ‌ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها. ‌ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها. ‌ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: 1- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها. 2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون. 3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة. 4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. ‌ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها. ‌ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك. ‌م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها. ‌ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء. ‌س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به. ‌ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة. ‌ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي: 1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة. 2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة. ‌ص - إجراءات التصويت. ‌ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة. ‌ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. ‌ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.