القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك. 2- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين مصروفات الإجراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.