اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة على الآتي:
أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة.
ب- مسوغات تقديم الطلب.
6- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
الديون الباقية في ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد