القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهماتهم وصلاحياتهم. 3- إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء. 4 - يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء الإفلاس جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً. اعتزال الأمناء والخبراء وعزلهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.