اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية:
أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو.
ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة.
ج- إذا لم يعد دائناً.
د - إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين.
2- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين.
مهمات لجنة الدائنين واجتماعاتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد