القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: ‌أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة. ‌ب - إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة. ‌ج - إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة. ‌د - إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل مضمون. ‌ه - التبليغ عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة. ‌و - إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين. ‌ز - أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص عليها الخطة. 2- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.