اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي:
أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة.
ب - إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة.
ج - إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة.
د - إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل مضمون.
ه - التبليغ عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة.
و - إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين.
ز - أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص عليها الخطة.
2- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد