القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها بذلك. 2 - لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 3 - يجوز أن يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة. 4 - يحرر محضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الأمين بنسخة من المحضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.