اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.
من وجد عين ماله عند المدين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد