اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة.
ب - إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من نشوء الحالة، ويعد أيٌّ مما يأتي حالة مؤثرة:
1- حالات القوة القاهرة.
2- حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة.
3- افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين.
ج - إذا اقترح التعديلَ دائنٌ أو أكثرُ تمثل مطالباتهم ( 50 % ) أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين.
2- يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
3- للمحكمة أن تقضي -بناءً على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة.
4- تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد