اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
إنهاء الإجراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد