اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
إيداع نتيجة التصويت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد