اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
حصر أصول التفليسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد