اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية:
أ - إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه.
ب - إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد