القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثانية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه. 2 - يقصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية. الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.