اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
الفصل الحادي عشر: أولوية الديون
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد