القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السادسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.