اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي:
أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء.
ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام.
ج - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.
الفصل الثاني عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد