اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة التاسعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها.
الفصل الثالث عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد