اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيًّا مما يأتي:
أ - مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام.
ب - التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.
الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى: وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد