اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها- التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد