اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلاً لذلك.
2- يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل أداء عمله- الاطلاع والحصول على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازماً للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه.
3- للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد