اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية:
أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.
ب - إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء.
ج - إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
د - إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء.
ه - إصدار قواعد التفتيش والتحقق.
و - إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد