اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثالثة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
المقاصة المتعددة الأطراف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد