اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الحادية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي:
أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس.
ب - التوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.
إنهاء الإجراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد