اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
حصيلة بيع أصول التفليسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد