القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1-  يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. الإجراءات التحفظية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.