اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً.
إرسال الوثائق والمعلومات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد