القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً. إرسال الوثائق والمعلومات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.