اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.
2 - يقدم مدعي البطلان - مرافقاً لدعواه - الآتي:
أ - أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه. ب - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. ج - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد